دليل

المعجم الكبير 1204

بَابُ مَنِ اسْمُهُ بِشْرٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ

لَمَّا فَتَحَ اللهُ ﷻ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ أَهْدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْيَهُودِيَّةُ وَهِي بِنْتُ أَخِي مَرْحَبٍ شَاةً مَصْلِيَّةً وسَمَّتْهُ فِيهَا وَأَكْثَرَتْ فِي الْكَتِفِ وَالذِّرَاعِ حِينَ أُخْبِرَتْ أَنَّهَا أَحَبُّ أَعْضَاءِ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ أَخُو بَنِي سَلِمَةَ قَدَّمَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنَاوَلَ الْكَتِفَ وَالذِّرَاعَ فَانْتَهَسَ مِنْهَا وَتَنَاوَلَ بِشْرُ عَظْمًا آخَرَ فَانْتَهَسَ مِنْهُ فَلَمَّا أَدْغَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْغَمَ بِشْرٌ مَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ كَتِفَ الشَّاةِ تُخْبِرُنِي أَنْ قَدْ بُغِيَتْ فِيهَا» فَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَقَدْ وَجَدْتُ ذَلِكَ فِي أُكْلَتِي الَّتِي أَكَلْتُ فَإِنْ مَنَعَنِي أَنْ أَلْفُظَها إِلَّا أَنِّي كَرِهْت أَنْ أُنَغِّصَ طَعَامَكَ فَلَمَّا أَكَلْتَ مَا فِي فِيكَ لَمْ أَرْغَبْ بِنَفْسِي عَنْ نَفْسِكَ وَرَجَوْتُ أَنْ لَا يَكُونَ أَدْغَمْتُها وَفِيهَا بَغْيٌ فَلَمْ يَقُمْ بِشْرٌ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى عَادَ لَوْنُهُ كالطَّيْلَسانِ وماطَلَهُ وَجَعُهُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ مَا يَتَحَوَّلُ إِلَّا مَا حُوِّلَ وَبَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَتَّى كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.