المعجم الكبير 12036
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَا رَسُولَ اللهِ الْقُرْآنُ يَنْفَلِتُ مِنْ صَدْرِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ مَنْ عَلَّمْتَهُ؟» قَالَ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ صَلِّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيس وَفِي الثَّانِيَةِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحم الدُّخَانِ وَفِي الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَفِي الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحْمَدِ اللهَ واثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّينَ وَاسْتَغْفَرْ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قُلْ اللهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا يَعْنِينِي وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي اللهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْأكرامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكِ وَنُوِرِ وَجْهِكِ أَنْ تلتزمَ قَلْبِي حُبَّ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِالْكِتَابِ بَصَرِي وتُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وتُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وتَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وتَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِي وتُقَوِّيني عَلَى ذَلِكَ وَتُعِينَنِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْخَيْرِ غَيْرُكَ وَلَا يُوَفِّقُ لَهُ إِلَّا أَنْتَ فَافْعَلْ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا تَحْفَظُهُ بِإِذْنِ اللهِ وَمَا أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَبْعِ جُمَعٍ فَأَخْبَرَهُ بِحِفْظِهِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلِّمْ أَبَا حَسَنٍ عَلِّمْ أَبَا حَسَنٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.