المعجم الكبير 12003
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ ثنا أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ فَحْلَانِِ فاغَتَلَمَا فَأَدْخَلَهُمَا حَائِطًا فَسَدَّ عَلَيْهِمَا الْبَابَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي جِئْتُ فِي حَاجَةٍ وَإِنَّ فَحْلَيْنِ لِي اغْتَلَمَا فَأَدْخَلْتُهُمَا حَائِطًا وسَدَدْتُ الْبَابَ عَلَيْهِمَا فَأُحِبُّ أَنْ تَدْعُوَ لِي أَنْ يُسَخِّرَهُما اللهُ لِي فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ «قُومُوا مَعَنَا» فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى الْبَابَ فَقَالَ «افْتَحْ» فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «افْتَحْ» فَفَتَحَ الْبَابَ فَإِذَا أَحَدُ الْفَحْلَيْنِ قَرِيبٌ مِنَ الْبَابِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَشَدُّ بِهِ رَأْسَهُ وأُمْكِنُكَ مِنْهُ» فَجَاءَ بحطامٍ فَشَدَّ بِهِ رَأْسَهُ وأَمْكَنَهُ مِنْهُ ثُمَّ مَشَيَا إِلَى أَقْصَى الْحَائِطِ إِلَى الْفَحْلِ الْآخَرِ فَلَمَّا رَآهُ وَقَعَ لَهُ سَاجِدًا فَقَالَ لِلرَّجُلِ «ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَشَدُّ بِهِ رَأْسَهُ» فَشَدَّ رَأْسَهُ وأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَقَالَ «اذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لَا يَعْصيانِكَ» فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَانِ فَحْلَانِ لَا يَعْقِلَانِ سَجَدَا لَكَ أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قَالَ «لَا آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.