المعجم الكبير 11984
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوَيْهِ الْقَطَّانُ ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَكَرْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَامَ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلَهَا فَأَصْبَحَ طِفْلَيْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُلَطْخَيْنِ بِالدَّمِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ «أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَمَا قَامَ» فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَوَلْوَلُ فَقَالَ أَنَا وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ صَاحِبُهَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدِي وَلِي مِنْهَا اثْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بِي لرَفِيقَةٌ لَطِيفَةٌ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تَذْكُرُكَ فَتَسُبُّكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ وَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اتَّكَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَشْهَدُ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.