المعجم الكبير 11981
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفرْغَانِيُّ طُغْكُ ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ مِنَ اللَّحْمِ انْتَشَرَتُ لِلنِّسَاءِ فَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلِيَّ اللَّحْمَ» فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رِزْقَكُمِ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا}
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.