MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 1186

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ امْرَأَةَ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ إِنِّي شَرَطْتُ لِزَوْجِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا