المعجم الكبير 11766
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
مَاتَتْ شَاةٌ لِأُمِّ الْأَسْوَدِ فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَقَالَ «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْها» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَعَلُوا مَسْكَهَا قِرْبَةً رَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ أُمُّ ألاسودِ وَإِنَّمَا الصَّوَابُ سَوْدَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه