المعجم الكبير 11598
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا كَانَ مَرَضُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَكَلَّمَا بِكَلَامٍ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ امْنُنْ عَلَيَّ فَكَفِّنِّي فِي قَمِيصِكَ وَصَلِّ عَلَيَّ «فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَمِيصِهِ ذَلِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ وَمَا خادعَ مُحَمَّدٌ ﷺ إِنْسَانًا قَطُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.