المعجم الكبير 11567
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ قَالَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لَا نِكَاحَ دَلْسَةٍ وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.