المعجم الكبير 11515
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ أَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَمَّا وُضِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُفْرَتِهِ أَخَذَ شُقْرَانُ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهَا فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ «لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.