المعجم الكبير 11393
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ «فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِمَ فِيهِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ عَطَاءٍ وَهُوَ الصَّوَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.