المعجم الكبير 1136
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَيَارَ الْبَغْدَادِيُّ ثنا عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.