دليل

المعجم الكبير 11298

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.