المعجم الكبير 11017
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ ثنا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصا فَإِنَّ دِيَتَهُ مُغَلَّظَةٌ عَلَى عاقلتِهِ وَمَنْ قُتِلَ بِيَدِهِ فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه