المعجم الكبير 10785
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ وَأَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمًا يُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ عَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا التَّاسِعَ» فَلَمْ يَأْتِ عَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.