المعجم الكبير 10604
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَ شَابٌّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ لَا ثُمَّ جَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ
الشَّابُّ سَأَلْتُكَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتَ لَا وَسَأَلَكَ هَذَا أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقُلْتَ نَعَمْ فَكَيْفَ يَحِلُّ لِهَذَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ وَنَحْنُ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ عُرُوقَ الْخُصْيِتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ فَإِذَا شَمَّ الْأَنْفُ يَتَحَرَّكُ الذَّكَرُ وَإِذَا تَحَرَّكَ الذَّكَرُ دَعَا إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَاكَ وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِإِرَبِهِ وَذَاكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدِ اللهِ وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ فَقِيلَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ خَلْفَكَ امْرَأَةٌ قَالَ «أُفٍّ لَكَ مِنْ جَلِيسِ قَوْمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه