MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 10473

بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا عُمَرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ جَبِيرَةَ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى إِخْوَانِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا فَيُوَدِّعَهُمْ فَاجْتَمَعُوا فِي ظُلَّةِ الْمَسْجِدِ فَأَتَاهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَتَنَازَعُوا فِي الْقُرْآنِ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ مَنْ جَحَدَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَقَدْ جَحَدَهُ كُلَّهُ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُهُمْ كُلَّهُمْ أَنَّهُ مُحْسِنٌ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا تَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَذَلِكَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ؛ حُدُودُهَا وَفَرَائِضُهَا وَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ وَتَخْتَلِفُ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ» وَذَكَرَ كَلِمَةً وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أُؤلِّفَ عَلِمَهُ إِلَى عِلْمِي وَإِنِّي قَرَأْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَكُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُنِي أَنِّي مُحْسِنٌ حَتَّى كَانَ عَامُ قُبِضَ فِيهِ فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ فَلَا أَدَعُهَا رَغْبَةً عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا