المعجم الكبير 10370
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ الْبَغْدَادِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْتَخْلَفُوا عَلَيْهِمْ خَلِيفَةً فَقَامَ يُصَلِّي فِي الْقَمَرِ فَوْقَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَذَكَرَ أُمُورًا صَنَعَهَا فَتَدَلَّى بِسَبَبٍ فَأَصْبَحَ السَّبَبُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَهَبَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قَوْمًا عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ فَوَجَدَهُمْ يَصْنَعُونَ لَبَنًا فَسَأَلَهُمْ كَيْفَ تَأْخُذُونَ عَلَى هَذَا اللَّبَنِ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَلَبَنَ مَعَهُمْ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَطَهَّرَ فَصَلَّى فَرَفَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ إِلَى دِهْقَانِهِمْ فَقَالَ فِينَا رَجُلٌ يَصْنَعُ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَأْتِيَهُ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ فَلَمَّا رَآهُ فَرَّ فَتَبِعَهُ فَسَبَقَهُ فَقَالَ أَنْظِرْنِي أُكَلِّمْكَ كَلِمَةً فَقَامَ حَتَّى كَلَّمَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَلِكًا وَأَنَّهُ فَرَّ مِنْ رَهْبَةِ ذَنْبِهِ فَقَالَ إِنِّي لَاحِقٌ بِذَلِكَ مَعَكَ فَعَبَدَا اللهَ فَسَأَلَا اللهَ أَنْ يُمِيتَهُمَا جَمِيعًا فَمَاتَا قَالَ عَبْدُ اللهِ «فَلَوَ كُنْتُ بِرُمَيْلَةِ مِصْرَ لَأَرَيْتُكُمْ قُبُورَهُمْ يَصِفُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه