المعجم الكبير 10246
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّازُ قَالَا ثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ثنا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.