المعجم الكبير 10123
بَابُ مَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْبُرْجُلَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَيُومِئُ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ بِالْحَاجَةِ فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه