دليل

المعجم الصغير 644

من اسمه عبد الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمُعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ قَالَ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَلَا أَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مَعَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا: أَجَلْ، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، لَا تَفْعَلُوا إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقُرْآنِ فَلَا يُقْرَأُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.