المعجم الصغير 514
من اسمه عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَبُو حَفْصٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ:
" كُنْتُ فِي غَنَمٍ لِآلِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، عِنْدَكَ لَبَنٌ ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ، قَالَ: " فَهَلْ عِنْدَكَ شَاةٌ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، بِشَاةٍ شَطُورٍ، قَالَ سَلَّامٌ: وَالشَّطُورُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ضَرْعٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَانَ الضَّرْعِ، وَمَا لَهَا ضَرْعٌ، فَإِذَا الضَّرْعُ حَافِلٌ مَمْلُوءٌ لَبَنًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَخْرَةٍ مَنْقُورَةٍ فَحَلَبَ ثُمَّ سَقَى أَبَا بَكْرٍ وَسَقَانِي، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ أَقْلِصْ فَرَجَعَ كَمَا كَانَ، فَأَنَا رَأَيْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ فِيكَ، فَإِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ فَأَسْلَمْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ عَلَى حِرَاءٍ إِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا، فَأَخَذْتُهَا، وَإِنَّهَا رَطْبَةٌ مِنْ فِيهِ، فَأَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً وَأَخَذْتُ بَقِيَّةَ الْقُرْآنِ مِنْ أَصْحَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.