المعجم الأوسط 973
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - حَائِضًا - تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.