المعجم الأوسط 962
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ " يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.