MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 962

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ " يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا