المعجم الأوسط 960
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَعَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَصْنَعُ مَنْ أَدْرَكَهُمْ ؟ فَقَالَ: " صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.