المعجم الأوسط 950
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِهَا أَحَدُكُمْ يَسْعَى، وَلْيَأْتِهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.