MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 950

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِهَا أَحَدُكُمْ يَسْعَى، وَلْيَأْتِهَا وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ، وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا