دليل

المعجم الأوسط 9434

هيثم بن خلف الدروي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْوَرَّاقُ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَنَازِيرَ وَأَكْلَهَا وَثَمَنَهَا ". وَقَالَ: " قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ إِلَّا وَعَلَيْكُمُ الْأُزُرُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ سُنَّةَ غَيْرِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.