المعجم الأوسط 9416
هيثم بن خلف الدروي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْأَسْبَاطِ، ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرِ خِلَالٍ: عَنْ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ وَعَنْ نَتْفِهِ، وَعَنِ الصُّفْرَةِ، وَعَنْ إِسْبَالِ الْإِزَارِ، وَعَنْ عَقْدِ التَّمَائِمِ، وَعَنْ ضَرْبِ الْكِعَابِ، وَعَنِ التَّعَوُّذِ - يَعْنِي التَّعْوِيذَاتِ -، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ التَّبَرُّجِ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَعَنْ عَزْلِ الْمَاءِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَعَنْ إِفْسَادِ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.