دليل

المعجم الأوسط 9415

هيثم بن خلف الدروي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ - نَحْوَ حَدِيثِ قَبِيلَةَ -:

لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْغَازِي وَعَبْدِهِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.