المعجم الأوسط 9365
هارون بن كامل المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نَهَى عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.