MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 935

أحمد بن مسعود المقدسي

اعرض الإسناد

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ، يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَتَانِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا