المعجم الأوسط 935
أحمد بن مسعود المقدسي
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ، يَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلَتَانِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيَّ لَيْلَتَانِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.