المعجم الأوسط 9296
هاشم بن مرثد الطبراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ - قَالَتْ:
جَمَعْتُ مُوَئْلًا لِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي جَمَعْتُ مُوَئْلًا لِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَسَلِي رَسُولَ اللهِ ﷺ: فِي أَيِّ ذَلِكَ أَجْعَلُهُ ؟ أَفِي رَقَبَةٍ أُعْتِقُهَا ؟ أَمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ أَمْ عَلَى زَوْجٍ مَجْهُودٍ وَبَنِي أَخٍ أَيْتَامٍ ؟، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَصَدَّقُهُ عَنْ زَوْجٍ مَجْهُودٍ وَبَنِي أَخٍ أَيْتَامٍ، إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ تَضْعُفُ مَرَّتَيْنِ فِي الْأَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.