دليل

المعجم الأوسط 9295

هاشم بن مرثد الطبراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ الْقَارِئُ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

يَا مُغِيرَةُ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً فَلَا تَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.