المعجم الأوسط 9291
الوليد بن أبان الأصبهاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا كَعْبٌ الْحَبْرُ فَذَكَرَ إِسْرَافِيلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا كَعْبُ، أَخْبِرْنِي عَنْ إِسْرَافِيلَ، فَقَالَ كَعْبٌ: عِنْدَكُمُ الْعِلْمُ، فَقَالَتْ: أَجَلْ، فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ، جَنَاحَانِ فِي الْهَوَاءِ، وَجَنَاحٌ قَدْ تَسَرْبَلَ بِهِ، وَجَنَاحٌ عَلَى كَاهِلِهِ، وَالْعَرْشُ عَلَى كَاهِلِهِ وَالْقَلَمُ عَلَى أُذُنِهِ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ كَتَبَ الْقَلَمُ، ثُمَّ دَرَسَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَمَلَكُ الصُّورِ جَاثٍ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَدْ نُصِبَتِ الْأُخْرَى، فَالْتَقَمَ الصُّورَ، مَحْنِيٌّ ظَهْرُهُ، شَاخِصٌ بَصَرُهُ إِلَى إِسْرَافِيلَ، وَقَدْ أُمِرَ إِذَا رَأَى إِسْرَافِيلَ قَدْ ضَمَّ جَنَاحَهُ أَنْ يَنْفُخَ فِي الصُّورِ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.