المعجم الأوسط 9246
النعمان بن أحمد الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ الْقَاضِي، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدٍ وَعَوْفٍ وَسَوَّارٍ الْقَاضِي، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.