دليل

المعجم الأوسط 9238

نعيم بن محمد الصوري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِينِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو مَسْعُودٍ الزَّجَّاجُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ بَدَّلَ دِينَ اللهِ فَاقْتُلُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.