المعجم الأوسط 9225
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، نَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، يُخْبِرُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ تَفَقَّدَ رِجَالًا فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ: " أَيْنَ فُلَانٌ ؟ وَأَيْنَ فُلَانٌ ؟ " قَالَ: مَا مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.