المعجم الأوسط 9223
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، ثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: أَدَبَغْتُمُوهُ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَهَلُمَّ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ طُهُورُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.