دليل

المعجم الأوسط 9223

مفضل بن محمد الجندي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، ثَنَا أَبُو حُمَةَ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ إِلَّا فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: أَدَبَغْتُمُوهُ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَهَلُمَّ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ طُهُورُهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.