المعجم الأوسط 9220
مفضل بن محمد الجندي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّائِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَأَخْبَرَتْهُ " أَنَّ ابْنَهَا بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَنَضَحَ عَلَى بَوْلِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.