المعجم الأوسط 9179
مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري
اعرض الإسناد
وَبِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ هَذَا الْيَوْمَ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوٌ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ كُنْتَ وَاعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.