المعجم الأوسط 9157
مسعدة بن سعد العطار المكي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي عُفَيْرِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ أَبَاهُ، قَدْ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً بِسَحَرٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةَ، إِنَّمَا الْأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَاذْهَبْ فَضَحِّ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا لِلْأُضْحِيَّةِ، وَمَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ، قَالَ: " اذْهَبْ فَضَحِّ بِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.