MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 915

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ وَمَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.