المعجم الأوسط 915
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ وَمَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَأَنْ يَؤُمَّ فِي رَحْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.