المعجم الأوسط 914
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ حُدَيْجِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الشَّجَرِ وَالْجَبَلِ، وَلَكِنَّهَا مِثْلُ الْمَدَائِنِ وَالْحُصُونِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.