المعجم الأوسط 904
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَرَكِبَ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ الْفَيْءُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَصْرِ، فَيَنْزِلُ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَبْدُوَ غُيُوبُ الشَّفَقِ، ثُمَّ يَنْزِلُ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.