دليل

المعجم الأوسط 8975

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَلَمَّا عَتَقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَمْلَكُ بِنَفْسِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيهِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.