المعجم الأوسط 8975
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَلَمَّا عَتَقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتِ أَمْلَكُ بِنَفْسِكِ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيهِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.