المعجم الأوسط 8947
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ هَوَانًا أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.