المعجم الأوسط 8900
مقدام بن داود بن عيسى المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: نَا أَسَدٌ: نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَبِيذٌ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، وَإِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، " إِذَا أَنَا بِمُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " مَرَّتَيْنِ، فَأَهْرَقْنَاهُ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.