MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 8885

مقدام بن داود بن عيسى المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ: ثَنَا أَسَدٌ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:

حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحَوْرَاءِ فَتَسْتَقْبِلُهُ بِالْمُعَانَقَةِ، وَالْمُصَافَحَةِ "، قَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَنَسٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَبِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، لَوْ أَنَّ بَعْضَ بَنَانِهَا بَدَا لَغَلَبَ ضَوْؤُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَلَوْ أَنَّ طَاقَةً مِنْ شَعَرِهَا بَدَتْ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا، فَبَيْنَا هُوَ مُتَّكِئٌ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَتِهِ إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، فَيَظُنُّ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِذَا حَوْرَاءُ تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللهِ، أَمَا لَنَا فِيكَ مِنْ دَوْلَةٍ ؟، فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتِ يَا هَذِهِ ؟ فَتَقُولُ: أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ فَيَتَحَوَّلُ إِلَيْهَا، فَإِذَا عِنْدَهَا مِنَ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ مَا لَيْسَ مَعَ الْأُولَى، فَبَيْنَا هُوَ مُتَّكِئٌ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَتِهِ إِذْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، وَإِذَا حَوْرَاءُ أُخْرَى، تُنَادِيهِ: يَا وَلِيَّ اللهِ، أَمَا لَنَا فِيكَ مِنْ دَوْلَةٍ ؟، فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتِ يَا هَذِهِ ؟ فَتَقُولُ: أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَا يَزَالُ يَتَحَوَّلُ مِنْ زَوْجَةٍ إِلَى زَوْجَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا