المعجم الأوسط 887
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَحْلُبُ شَاةً، فَقَالَ: أَيْ فُلَانُ، إِذَا حَلَبْتَ فَأَبْقِ لِوَلَدِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ أَبَرِّ الدَّوَابِّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.