دليل

المعجم الأوسط 887

أحمد بن يحيي الحلواني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَحْلُبُ شَاةً، فَقَالَ: أَيْ فُلَانُ، إِذَا حَلَبْتَ فَأَبْقِ لِوَلَدِهَا، فَإِنَّهَا مِنْ أَبَرِّ الدَّوَابِّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.