المعجم الأوسط 877
أحمد بن يحيي الحلواني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَتِيقٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:
إِذَا اشْتَكَى عَبْدِي، فَأَظْهَرَ الْمَرَضَ مِنْ قَبْلِ ثَلَاثٍ، فَقَدْ شَكَانِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.